سامي محمد الصلاحات
93
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
العلامة مصطفى الزرقا هذا إلى معنيين « 49 » : * أنه مجموعة من القواعد والنصوص التشريعية ، وهو بهذا قريب من مفهوم خطاب الشارع المرادف لمعنى الحكم في اصطلاح علماء الأصول . * بمعنى السلطة والمكنة - القدرة والاستطاعة - المشروعة . ومنه فقد عرف فتحي الدريني الحق بأنه : اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة « 50 » . على أن الناظر في استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح ، يجد أنها مختلفة وسياق الكلام هو الذي يحددها ، قال ابن عبد السلام ( ت 606 ه ) : « إن الحقوق كلها إما فعل الحسنات وإما الكف عن السيئات » « 51 » . الحكم « 52 » rotartibrA , egduJ الحكم : يأتي في اللغة بمعنى : قضى ، يقال : حكم عليه وحكم له ، ومنه اشتق اسم الفاعل : الحاكم الذي نصب للحكم بين الناس « 53 » ، والفرق بين الحاكم والحكم أن الحكم يقتضي أنه أهل أن يتحاكم إليه ، والحاكم الذي من شأنه أن يحكم ، فالصفة بالحكم أمدح وذلك أن صفة حاكم جار على الفعل ، فقد يحكم الحاكم بغير الصواب ، فأما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصواب ؛ لأنه صفة تعظيم ومدح » « 54 » . وهو عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف
--> ( 49 ) مع العلم أن هناك من العلماء من نظر إلى مصطلح الحق بأنه مصلحة مستحقة شرعا ، الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، 2 / 9 وما بعدها . ( 50 ) هذا مع التنبيه أن مصطلح الحق لا بد أن يشمل الأعيان المملوكة باعتبارها أشياء مادية وليست اختصاصا في سلطة أو تكليف . انظر : الديني ، الحق ومدى سلطان الدولة ص 193 . وأبو سنة ، النظريات العامة ص 52 . هذا وقد عرف القانونيون الحق بأنه : فائدة أدبية أو مادية مقررة لشخص قبل غيره يحميها القانون . انظر : أبو ليل ، العلاقات الدولية ص 569 . وعليه فقد أوضح القانون الوضعي الحقوق السياسية بأنها : الحقوق التي يكتسبها الشخص باعتباره عضوا في هيئة سياسية ، كحق تولي الوظائف العامة وحق الانتخاب وحق الترشيح ، انظر : زيدان ، أحكام الذميين ص 76 . ( 51 ) العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام 1 / 198 . ( 52 ) وهناك ترجمة قريبة من المعنى المراد لمصطلح الحكم مثل : tcidrev a ssap ot noitartibra nI ( 53 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 12 / 141 . ( 54 ) العسكري ، الفروق ص 185 .